العلامة الحلي
65
منتهى المطلب ( ط . ج )
« لا » « 1 » لأنّ رواتها ضعيفة والأولى اعتبار الاسم . الثّالث : لو اختلط التّراب بغيره ممّا لا يجوز التّيمّم به كالمعادن ، قال في الخلاف : لا يجوز التّيمّم به سواء غلب عليه أو لم يغلب « 2 » . وقال في المبسوط : يجوز إذا كان مستهلكا « 3 » . وبالأوّل قال الشّافعيّ « 4 » ، وبالثّاني قال بعض الشّافعيّة ، واعتبر الغلبة « 5 » وهو الأقوى عندي ، لبقاء الاسم معه ، ولأنّه يتعذّر في بعض المواضع . الرّابع : لو اختلط التّراب بما لا يتعلَّق باليد كالشّعير ، جاز التّيمّم به ، لأنّ التّراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به ، فكان سائغا . الخامس : يجوز التّيمّم بالتّراب وإن اختلفت ألوانه كالأسود ، والأصفر ، والأبيض ، والأخضر لتناول الاسم له . مسألة : لو فقد التّراب نفض ثوبه ، أو لبد سرج دابّته ، أو عرفها ويتيمّم بغباره . وقال مالك : لا يجوز التّيمّم بغبار اللَّبد والثّوب ، مع قوله بأنّه يجوز التّيمّم بكلّ ما يصاعد على وجه الأرض ، كالثّلج ، والحشيش ، وغيرهما « 6 » . لنا : قوله تعالى * ( « فَتَيَمَّموا صَعِيدا » ) * « 7 » وهو التّراب ، فأين وجد كان مجزيا ، . عملا بالأصل . احتجّ مالك « 8 » بأنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله لمّا ضرب بيده نفخهما « 9 » . وذلك
--> « 1 » التّهذيب 1 : 187 حديث 539 ، الوسائل 2 : 971 الباب 8 من أبواب التّيمّم ، حديث 1 . « 2 » الخلاف 1 : 30 مسألة 78 . « 3 » المبسوط 1 : 32 . « 4 » الام 1 : 50 ، المجموع 2 : 217 ، مغني المحتاج 1 : 96 . « 5 » المجموع 2 : 217 ، مغني المحتاج 1 : 96 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 46 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، المغني 1 : 283 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 78 . « 7 » النّساء : 43 ، المائدة : 6 . « 8 » المغني 1 : 283 . « 9 » صحيح البخاري 1 : 92 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 حديث 569 ، سنن أبي داود 1 : 88 حديث 322 ، سنن النّسائي 1 : 165 ، مسند أحمد 4 : 265 ، سنن البيهقي 1 : 214 .